المادة 8
يعدل المقطع الاول من المادة 158 من 82 145 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1982 المذكور | المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1982 أعلاه، وتتمم على النحو التالي :
لا يمكن ابرام ملحق وعرضه على هيئة المراقبة الخارجية للصفقات المختصة، الا في حدود الاجال التعاقدية الخاصة بالتنفيذ.
غير أن هذا الحكم لا ينطبق على الحالتين التاليتين :
اذا لم يكن للملحق بمفهوم المادة 94 أعلاه أثر مايلي، وكان يتعلق بادخال و / أو تعديل شرط أو عدة شروط تعاقدية أخرى لا تتعلق بأجال التنفيذ،
- اذا لم يستهدف الملحق اختتام الصفقة نهائيا أو تصفيتها في حالة ما اذا لم يكن فيها أثر مايلى»