المادة 7
تتمم المادة 151 من المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1982 المذكور أعلاه، على النحو التالي :
يجب أن يتم سريان مفعول الصفقة أو الملحق الذي أشرت عليه اللجنة المختصة في ظرف ستة أشهر على الأكثر، بعد تاريخ تسليم التأشيرة. واذا ما فات هذا الاجل عرضت الصفقة أو الملحق من جديد على اللجنة المختصة لتفحص ذلك.
المذكور أعلاه، على النحو التالي :
اذا رفضت اللجنة الوطنية للصفقات منح التأشيرة، يمكن الوزير المعنى بناء على تقرير من المتعامل العمومى أن يتجاوزها بمقرر مسبب يشترك في اتخاذه وزير التجارة، ووزير المالية، ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية».
المادة و : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 25 فبراير سنة 1984.
الشاذلي بن جديد