مرسوم رقم 84-51
· ج.ر عدد 9 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-51 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 25 فبراير سنة 1984 يعدل ويتمم المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1982 الذى ينظم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي. 275
المادة 3
تتمم المادة 45 من المرسوم رقم 82 145 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1982 المذكور - أعلاه، على النحو التالي :
يجب اللجوء الى الاشهار عن طريق الصحافة في الحالات التالية :
- الدعوة الى المنافسة المفتوحة
- الدعوة الى المنافسة المحدودة
- الدعوة الى الانتقاء الاولى
- المسابقة، المناقصة».