مرسوم رقم 84-51
· ج.ر عدد 9 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-51 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 25 فبراير سنة 1984 يعدل ويتمم المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1982 الذى ينظم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي. 275
المادة 2
يعدل المقطع الثاني من المادة 27 من المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1982 المذكور أعلاه على النحو التالي : ) ) يمكن أن يكتسى التراضي شكل التراضي البسيط أو شكل التراضى بعد الاستشارة. وتتم هذه الاستشارة بكل الوسائل المكتوبة الملائمة دون الشكليات الاخرى».