المادة الأولى
يعدل المقطع الثالث من المادة 16 من المرسوم رقم 82 145 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1982 المذكور أعلاه، ويتمم على النحو التالي :
و يبرم عقد البرنامج مع المتعاملين العموميين المواطنين. ويمكن أن يبزم مع المتعاملين الخواص المواطنين المؤهلين قانونا والمصنفين طبقا للتشريع المعمول به. كما يمكن أن يبرم أيضا مع المتعاملين الأجانب الذين يستفيدون من ضمانات الدولة أو من ضمانات حسن التنفيذ الملائمة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار وزاري مشترك بين وزير التجارة ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية».