المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 25 فبراير سنة 1984. الشاذلي بن جديد اتفاقية خاصة بتكوين لجنة مشتركة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية
- - ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية،
- تأكيدا للروابط الاخوية القائمة بين البلدين الشقيقين، و وتحقيقا للاهداف المشتركة لكلا البلدين، ورغبة منهما في توطيد العلاقات بينهما - في كافة الميادين ولاسيما في ميدان التعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي والفني، اتفقتا على ما يلى :