مرسوم رقم 84-46
· ج.ر عدد 9 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-46 مؤرخ في 23 جمادي الاولى عام 1404 الموافق 25 فبراير سنة 1984 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الخاصة بتكوين لجنة مشتركة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية الموقعة بالجزائر في 16 ديسمبر سنة 1981. - 256
المادة الأولى
يصادق على الاتفاقية الخاصة بتكوين لجنة مشتركة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية الموقعة بالجزائر في 16 ديسمبر سنة 1981، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.