مرسوم رقم 84-45
· ج.ر عدد 8 لسنة 1984
معدَّل
مرسوم رقم 84-45 مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984 يتضمن انشاء منطقة للمحافظة على تكاثر الصيد في زرالدة. 251
الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الأول — مجلس التوجيه
المادة 8
يجتمع مجلس التوجيه، في دورة عادية، مرة فى السنة بناء على استدعاء من رئيسه.
يمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو بطلب من المدير أو من ثلث أعضائه.
المادة و : تدون المداولات في محاضر تسجل في دفتر خاص ويوقعها الرئيس وكاتب الجلسة، ويصادق على نتائج المداولات بالاغلبية البسيطة.
وفي حالة تساوى الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.