الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الأول — التسمية - المقر - الهدف
المادة 5
يتمثل هدف منطقة المحافظة على تكاثر الصيد فيما يأتي :
- - حماية الثروة الحيوانية وتنميتها،
- تهيئة الوسط الجغرافي الخاص بأنواع الحيوانات التي تعيش فيه لاسيما اقامة جميع التجهيزات والوسائل الضرورية لتمكين حيوانات الصيد من العيش في ظروف جد حسنة مثل تهيئة أماكن المياه وتحسين ظروف التغذية بادخال زراعات اضافية،
- اعداد جرد للثروة الصيدية الموجودة في منطقة المحافظة على تكاثر الصيد وضبطه باستمراره استخدام المنطقة الاحتياطية مكانا لملاحظة سلوك الحيوانات الموجودة وميدانا للبحث والتجارب.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 07-09 (ج.ر عدد 4 لسنة 2007)
آخر صيغة معروفة
" المادّة 5 .......................................................:
- تهيئة المساحات الخضراء وصيانتها".