مرسوم رقم 84-45
· ج.ر عدد 8 لسنة 1984
معدَّل
مرسوم رقم 84-45 مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984 يتضمن انشاء منطقة للمحافظة على تكاثر الصيد في زرالدة. 251
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الأول — التسمية - المقر - الهدف
المادة 2
توضع منطقة المحافظة على تكاثر 1 الصيد في زرالدة تحت وصاية وزير الرى والبيئة والغابات.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 07-09 (ج.ر عدد 4 لسنة 2007)
آخر صيغة معروفة
" المادّة 2 : توضع منطقة المحافظة على تكاثر الصيد في زرالدة تحت وصاية الوزير المكلّف بالغابات".