مرسوم رقم 84-45 مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984 يتضمن انشاء منطقة للمحافظة على تكاثر الصيد في زرالدة. 251
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 07-09
« الموافق 18 فبراير سنة 1984 والمذكور أعلاه. المادّ ة 2 : تعدّل أحكام الم ادّة 2 من الم رسوم رقم 84-45 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984 والمذكور أعلاه وتحرّر »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 07-09
« تتمّم أحكام المادّة 5 من المرس وم رقم 84-45 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984 والمذكورأعلاه وتحرر كما يأتي : " المادّة 5 .......................................................: - »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 20 محرّم عام 1429 الموافق 29 يناير سنة 2008، يتضمّن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية على مستوى منطقة المحافظة على تكاثر الصّيد في زرالدة
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-09
مرسوم تنفيذي رقم 07-09 مؤرّخ في 22 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 11 يناير سنة 2007، يعدّل ويتمّم المرسوم رقم 84-45 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 18 فبراير س نة 1984 والمتضمّن إنشاء منطقة للمحافظة على تكاثر الصيد في زرالدة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذى الحجة عام 1407 الموافق 9 غشت سنة 1987 يتضمن التنظيم الداخلي لمناطق المحافظة على تكاثر الصيد. 81
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.