مرسوم رقم 84-45
· ج.ر عدد 8 لسنة 1984
معدَّل
مرسوم رقم 84-45 مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984 يتضمن انشاء منطقة للمحافظة على تكاثر الصيد في زرالدة. 251
الباب الثالث — الاحكام المالية
المادة 18
يقدم مدير منطقة المحافظة على تكاثر الصيد الحسابات الادارية وحسابات التسيير التي يعدها تباعا الأمر بالصرف والعون المحاسب مصحوبة بتقرير يحتوى على تفاصيل وتفسيرات تتعلق بالتسيير الاداري والمالي في المؤسسة، للمصادقة عليها.