مرسوم رقم 84-45
· ج.ر عدد 8 لسنة 1984
معدَّل
مرسوم رقم 84-45 مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984 يتضمن انشاء منطقة للمحافظة على تكاثر الصيد في زرالدة. 251
الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الأول — مجلس التوجيه
المادة 10
يتداول مجلس التوجيه فيما يخص تنظيم منطقة المحافظة على تكاثر الصيد وسيرها العام.
الفصل الثاني المدير المادة II : المدير هو المسؤول عن عمل منطقة المحافظة على تكاثر الصيد مع مراعاة صلاحيات مجلس التوجيه، ويمثل المنطقة في جميع أعمال الحياة المدنية ويمارس السلطة السلمية على كل عمالها.
يعد المدير الأمر بصرف ميزانية منطقة المحافظة على تكاثر الصيد، طبقا للتنظيم المعمول به.