مرسوم رقم 84-44
· ج.ر عدد 8 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-44 مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984 يتضمن انشاء المعهد الوطنى للدراسات والابحاث في الصيانة . 246
الباب الثاني — الادارة - التسيير
المادة 8
يدرس مجلس الادارة جميع المسائل التي تهم نشاط المعهد. غير أن مداولاته المتعلقة بالميزانية، والحسابات واقتناء العقارات ونقل ملكيتها وتبادلها وقبول الهيئات والوصيات لا تنفذ الا بعد موافقة الوزير الوصى ووزير المالية.
المادة و : يعين أعضاء مجلس الادارة لمدة سنتين (2) بمقرر من السلطات التي ينتمون اليها.