الباب الثاني — الادارة - التسيير
المادة 7
يتكون مجلس الادارة من :
ممثل وزارة الصناعة الثقيلة، رئيسا، - ممثل وزارة الدفاع الوطني، - ممثل وزارة الداخلية والجماعات المحلية -
- ممثل وزارة الصناعات الخفيفة ممثل وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية - والبتروكيماوية، ممثل وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، -
- ممثل وزارة التعليم العالي،
- ممثل وزارة المالية ممثل وزارة التعمير والبناء والاسكان -
- ممثل وزارة النقل، ممثل وزارة الرى والبيئة والغابات -
- ممثل وزارة الاشغال العمومية،
- ممثل وزارة البريد والمواصلات
- ممثل وزارة الفلاحة والصيد البحرى، ممثل وزارة التكوين المهني والعمل، - مدير المعهد.
ويمكن مجلس الادارة أن يستشير أي شخص يرى فائدة في استشارته.