مرسوم رقم 84-44
· ج.ر عدد 8 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-44 مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984 يتضمن انشاء المعهد الوطنى للدراسات والابحاث في الصيانة . 246
الباب الثاني — الادارة - التسيير
المادة 6
يسهر المدير على سير المعهد في اطار أحكام هذا المرسوم والقواعد العامة في مجال التسيير الادارى والمالي للمؤسسات العمومية ذات الطابع الادارى.
ويتمتع بهذه الصفة بجميع السلطات الادارية والتسييرية مع مراعاة الاحكام المتعلقة بوصاية الدولة على المعهد.
و يمثل المعهد أمام المعدالة وفي جميع أعسال | الحياة المدنية.
ويوظف مستخدميه . 248 الجريدة الرسمية للجمهورية