مرسوم رقم 84-44
· ج.ر عدد 8 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-44 مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984 يتضمن انشاء المعهد الوطنى للدراسات والابحاث في الصيانة . 246
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
يكون مقر المعهد في مدينة الجزائر.
ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير وزير الصناعة الثقيلة.
كما يمكن أن تنشأ فروع للمعهد حسب الحاجة بقرار من وزير الصناعة الثقيلة.