مرسوم رقم 84-44
· ج.ر عدد 8 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-44 مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984 يتضمن انشاء المعهد الوطنى للدراسات والابحاث في الصيانة . 246
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي تسمى «المعهد الوطنى للدراسات والابحاث في الصيانة وتدعى في صلب النص «المعهد».
الثلاثاء 19 جمادى الأولى عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 247 يوضع المعهد تحت وصاية وزير الصناعة الثقيلة.