الباب الثاني — الادارة - التسيير
المادة 10
يجتمع مجلس الادارة في دورات عادية مرتين (2) في السنة باستدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورات استثنائية بطلب من رئيسه أو بطلب من ثلثي (3) أعضائه على الاقل.
الجزائرية الثلاثاء 19 جمادى الأولى عام 1404 ه المادة II : لا تصح مداولات مجلس الادارة الا اذا حضر نصف عدد أعضائه على الاقل. واذا لم يكتمل هذا النصاب، يدعو الرئيس الى اجتماع جديد خلال الايام الثمانية (8) الموالية، وتصح مداولات مجلس الادارة حينئذ مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين.