مرسوم رقم 84-421
· ج.ر عدد 72 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-421 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الثقافة والسياحة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1985. 2651
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المخصصة الوزير الثقافة والسياحة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1985 ، حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول - أ - الملحق بهذا المرسوم.