مرسوم رقم 84-414
مرسوم رقم 84-414 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزين التعليم العالى من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1985. 2624
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
مرسوم رقم 84-414
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 85-219
مرسوم رقم 85-219 مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة التعليم العالى. 1240
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.