مرسوم رقم 84-400

مرسوم را رقم 84 - - 400 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 يعدل ويتمم المرسوم رقم 76 62 المؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 المتعلق باعداد مسح الاراضي العام. 2518

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم رقم 84-400

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.