مرسوم رقم 84-393
· ج.ر عدد 69 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-393 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 يتضمن احداث سلك لمهندسى الدولة في الاعلام الآلى بوزارة التعمير والبناء والاسكان 2393
المادة الأولى
يحدث فى وزارة التعمير والبناء والاسكان، سلك لمهندسى التطبيق في الاعلام الأربعاء 3 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2393 الآلى يخضع لاحكام المرسوم رقم 83-316 المؤرخ في 7 مايو سنة 1983 المذكور أعلاه.
يتولى وزير التعمير والبناء والاسكان تسيير السلك المحدث بهذا المرسوم.