مرسوم رقم 84-393
· ج.ر عدد 69 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-393 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 يتضمن احداث سلك لمهندسى الدولة في الاعلام الآلى بوزارة التعمير والبناء والاسكان 2393
المادة الأولى
يحدث في وزارة التعمير والبناء والاسكان، سلك لمهندسى الدولة في الاعلام الآلي، يخضع لاحكام المرسوم رقم 83-315 المؤرخ في 7 مايو سنة 1983 المذكور أعلاه.
الجزائرية الأربعاء 3 ربيع الثاني عام 1405 ه يتولى وزير التعمير والبناء والاسكان تسيير السلك المحدث بهذا المرسوم.