مرسوم رقم 84-391
· ج.ر عدد 69 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-391 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 يحدد أسعار ! بعض الآلات الزراعية وحدود التدخل المطبقة على الآلات الزراعية. 2383
المادة 4
يقتطع الديوان الوطني للعتاد الفلاحي، بمقتضى تدخله، نسبة اجمالية قدرها و الديوان الوطنى للعتاد الفلاحي بما فيها نسبة التدخل وأسعار بيع الآلات الزراعية الخاضعة من سعر البيع الذي تفرضه المؤسسة الوطنية لانتاج الاحكام هذا المرسوم.
العتاد الفلاحي مثلما حدد ذلك في المواد 2 و 3 و 8 من هذا المرسوم.
ويدرج في هذه النسبة نسبة التدخل بعنوان الخدمة بعد البيع.