المادة 8
يمكن نائب الوزير المكلف بالتجارة الخارجية أن يسلم أيضا انتقاليا وتطبيقيا للبرنامج العام للتجارة الخارجية الى المؤسسات الانتاجية الخاصة الجزائرية رخص الاستيراد قصد توفير الاحتياجات الخاصة للانتاج.
وتتعلق رخص الاستيراد بالمنتوجات التي لم تتوفر للهيئات التابعة للدولة المكلفة بممارسة احتكار الدولة للتجارة الخارجية شروط التحكم في تسييرها، ولا يجوز أن تخصص المنتوجات المذكورة في هذه الفقرة لاعادة بيعها على حالتها الاصلية.
المادة و : يحدد نائب الوزير المكلف بالتجارة الخارجية كل سنة قائمة المنتوجات الاولية وأشباه المنتوجات وقطع الغيار التي يمكن أن تكون موضوع رخص استيراد لفائدة المؤسسات الانتاجية الجزائرية الخاصة. كما يحدد توزيع الاعتمادات المقررة لهذا الغرض في البرنامج العام للاستيراد بين هذه المنتوجات. 2400 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 6 ربيع الثاني عام 1405 ه