مرسوم رقم 84-390
· ج.ر عدد 70 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-390 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 يتعلق بتطبيق احتكار الدولة للتجارة الخارجية
المادة 16
تحل أحكام هذا المرسوم، والقوائم الملحقة به تباعا، محل المرسوم رقم 83 642 المؤرخ في 5 نوفمبر سنة 1983 وقوائم المنتوجات الموكولة فيما سبق في اطار ممارسة احتكار الدولة عند الاستيراد و/ أو التصدير.