المادة 12
تتولى الهيئة التابعة للدولة المكلفة باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، جميع عمليات استيراد المنتوجات المذكورة في القوائم الملحقة بهذا المرسوم، وذلك بتنسيق وثيق الصلة مع المؤسسات العمومية للانتاج أو التمويل حسب الحالة .
وتحدد بالاشتراك التقديرات السنوية للانتاج والاستيراد التكميلى على أساس الطلب الوطنى داخل مجالس التنسيق بين المؤسسات. وتجسد هذه التقديرات في عقود برنامجية تربط المؤسسات ببعضها.
وتشترك المؤسسات المعنية في تنفيذ برامج استيراد المتوجات التي تهمها اعتمادا على المادة | 145 من المرسوم رقم 82 145 المؤرخ في 10 ابريل سنة 1982 والمتضمن تنظيم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي.