مرسوم رقم 84-390
· ج.ر عدد 70 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-390 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 يتعلق بتطبيق احتكار الدولة للتجارة الخارجية
المادة 11
يمكن نائب الوزير المكلف بالتجارة الخارجية أن يحول بقرار منتوجات واردة في القوائم «ب» الى القوائم «أ».
ويتم تحويل المنتوجات من احدى الهيئات التابعة للدولة الى هيئة مماثلة بقرار وزاري مشترك بين نائب الوزير المكلف بالتجارة الخارجية والوزير الوصى المعنى أو الوزراء الاوصياء المعنيين.