المادة 10
يسلم للمؤسسات الخاصة الجزائرية المعتمدة، نائب الوزير المكلف بالتجارة الخارجية بعد استشارة الوزير الوصى على الهيئة التابعة للدولة المكلفة باحتكار استيراد التجهيزات المعنية رخص استيراد التجهيزات النوعية للاستثمارات الجديدة، والتجهيزات التي يسبق تحديدها بسبب ارتباطها التقنولوجي، في اطار عملية تجديد أو توسيع، ويتم ذلك وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
يحدد كل سنة مبلغ الاعتمادات المخصصة لاستيراد هذه التجهيزات في البرنامج العام للاستيراد.