المادة 4
يخضع التأهيل لاجراء يتم حسب ما يأتي :
تقدم السلطة السلمية طلب التأهيل وتبين فيه صنف الوثائق المقصود بالطلب الذي ترفقه بما ياتي مذكرة استعلامات مصادق عليها تستكمل في ثلاث نسخ وترفق بها صورتان للهوية، تصريح بالشرف يشهد بأن المترشح قد اطلع على الاحكام القانونية والتنظيمية التي تطبق في مجال حماية الوثائق المصنفة، ولاسيما العقوبات المنصوص عليها في حالة مخالفة التنظيم الذي يخضع له هذا الميدان.
يدرس مسؤول هيكل الامن الوقائي ملف التأهيل بناء على الملف الادارى للتأهيل، واعتمادا على رأى مصالح الامن، ثم يعد مقرر التأهيل الذي توقعه السلطة القانونية المخولة.