مرسوم رقم 84-388
· ج.ر عدد 69 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-388 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 يحدد كيفيات تأهيل الموظفين الذين يدعون الى الاطلاع على المعلومات أو الوثائق المصنفة . 2380
المادة 2
عدد أنواع ثلاثة. ويطابق كل واحد منها تباعا أحد أصناف الوثائق المصنفة الآتية :
- الصنف «أ» يؤهل معالجة الوثائق المصنفة سري جدا» و «سري».
الصنف «ب» يؤهل معالجة الوثائق المصنفة - «كتماني».
الصنف «ج» يؤهل معالجة الوثائق المصنفة - توزيع محدود».