مرسوم رقم 84-386
· ج.ر عدد 69 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-386 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 يتضمن عام احداث اللجنة الوطنية لتصنيف النقط 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 يحدد الحساسة وتحديد مهامها. 2376
المادة 7
يجب أن تشتمل الوثيقة كيفما كانت فئة تصنيفها على ما يأتي :
الاشارة التي تسمح بالتعرف على محررها أو - محرريها
- فئة تصنيفها مختومة بخاتم ندى لون حبره أحمر، ترقيم كل صفحة، عدد النسخ أو القاسم ورقم كل نسخة أو - قاسمها مثبت في كل صفحة من صفحات الوثيقة رقم التسجيل، تاريخ الاعداد اليوم والشهر والسنة)، -
- علامة «الاستنساخ ممنوع».