مرسوم رقم 84-386
· ج.ر عدد 69 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-386 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 يتضمن عام احداث اللجنة الوطنية لتصنيف النقط 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 يحدد الحساسة وتحديد مهامها. 2376
المادة 5
يجب أن يتم اعداد الوثائق المصنفة على يد موظفين مؤهلين يعينون، تبعا لدرجة حساسية تلك الوثائق وفى محلات ملائمة لا يدخلها الا الموظفون المسموح لهم بذلك قانونا.