مرسوم رقم 84-385
· ج.ر عدد 69 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-385 مؤرخ في 29 ربيع الاول التدابير المخصصة لحماية التركيبات والمنشآت والوسائل. 2375
المادة 8
يتمثل التحديد المادى للنقاط الحساسة في حوزة تجسدها وجوبا اشارات اصطلاحية تضبط السلطة المخولة مقاييسها وتوافق عليها ..
المادة و : يخضع لتنظيمات خاصة دخول الاشخاص والسيارات الى أحد المحيطات الامنية التابع لإحدى النقاط الحساسة، كما يخضع مرورهم داخل هذه النقاط وخارجها للتنظيمات نفسها.