مرسوم رقم 84-385
· ج.ر عدد 69 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-385 مؤرخ في 29 ربيع الاول التدابير المخصصة لحماية التركيبات والمنشآت والوسائل. 2375
المادة الأولى
تعد نقاطا حساسة العمارات والمباني والاملاك المنقولة التي تمثل أهمية خاصة على صعيد الاعمال السياسية والادارية والاقتصادية والاجتماعية والدفاعية.
وتنطوى النقطة الحساسة على الاجزاء او التركيبات التي تكون بالغة الحساسية ويكون تحطيمها عائقا لاداء المهمة المسندة إلى هذه النقطة الحساسة .