مرسوم رقم 84-384
· ج.ر عدد 68 لسنة 1984
معدَّل
مرسوم رقم 84-384 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1954 يتضمن تطبيق القانون رقم 84-13 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالتقسيم القضائى وتحديد العدد والمقر ودائرة الاختصاص الاقليمي للمجالس القضائية والمحاكم. 2338
المادة 8
تحال بقوة القانون الاجراءات الجنائية باستثناء تلك المتعلقة بالحبس الاحتياطي الى غرف اتهام المجالس القضائية المختصة اقليميا، اذا كانت هذه الاجراءات موضوع أمر ارسال الملف وأدلة الاقناع الى النائب العام بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1984 ، أو توجد معلقة أمام غرف اتهام المجالس القضائية القديمة.
المادة و : تحال الإجراءات الجنائية الجاري فيها التحقيق على حالتها الى قضاة التحقيق لدى المحاكم المختصة اقليميا من الآن فصاعدا :