مرسوم رقم 84-384
· ج.ر عدد 68 لسنة 1984
معدَّل
مرسوم رقم 84-384 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1954 يتضمن تطبيق القانون رقم 84-13 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالتقسيم القضائى وتحديد العدد والمقر ودائرة الاختصاص الاقليمي للمجالس القضائية والمحاكم. 2338
المادة 6
تسرى أحكام المادة الخامسة المذكورة أعلاه، على الاجراءات الجزائية المتعلقة بالجنح أو المخالفات القضائية الى غاية 31 ديسمبر سنة 1984 أمام مكاتب التحقيق أو النيابة.
الاحد 30 ربيع الأول عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2343