مرسوم رقم 84-384
· ج.ر عدد 68 لسنة 1984
معدَّل
مرسوم رقم 84-384 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1954 يتضمن تطبيق القانون رقم 84-13 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالتقسيم القضائى وتحديد العدد والمقر ودائرة الاختصاص الاقليمي للمجالس القضائية والمحاكم. 2338
المادة 4
تعقد محاكم أميزور وحمام بوحجر جلساتها مؤقتا الى أن يتم تنصيبها نهائيا على التوالي في القصر وعين الاربعاء.