المادة 3
تحدد دوائر اختصاص المحاكم التالية بصفة مؤقتة، والى أن يتم تنصيبها، والمتعلق بالتقسيم القضائي وتحديد العدد | كما يلى :
والمقر ودائرة الاختصاص الاقليمي للمجالس القضائية والمحاكم.
ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير العدل وبناء على الدستور، لاسيما المادتان - III - 10 و 15 منه و بمقتضى القانون رقم 84 وه المؤرخ فى 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد،
- 5 و بمقتضى القانون رقم 84 13 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن التقسيم القضائي و بمقتضى الامر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات المدنية المعدل والمتمم، و بمقتضى الامر رقم 66-5 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية، المعدل والمتمم، يرسم مايلي :