مرسوم رقم 84-384 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1954 يتضمن تطبيق القانون رقم 84-13 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالتقسيم القضائى وتحديد العدد والمقر ودائرة الاختصاص الاقليمي للمجالس القضائية والمحاكم. 2338
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
- قرار (1996)
- قرار (1996)
- قرار (1996)
- قرار (1996)
- قرار (1995)
- قرار (1995)
- + 49 نصوص أخرى
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-373
« يعدل الملحق الثاني بالمرسوم رقم 84-384 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1984 والمذكور أعلاه ويتمم كما يأتي : البلديات سرايدي - شطايبي - برحال – التريعات الحجار الحجار الحجار - البوني - سيدي »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-412
« تعدل وتتمم إحكام المرسوم رقم 84-384 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1984 المذكور اعلاه بالأحكام التالية : 1 ) يمتد الاختصاص الاقليمي لمحكمة حجوط التي يقع مقرها في حجوط الى إقليم بلديات : حجوط »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (55)
-
قرار
قرار مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 23 نوفمبر سنة 1995، يتضمن إحداث فرع بدائرة اختصاص محكمة بشار . 20
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1416 الموافق 5 مايو سنة 1996، يتضمن إحداث فرع بدائرة اختصاص محكمة نقاوس. 23
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1416 الموافق 24 أبريل سنة 1996، يتضمن إحداث فرع بدائرة اختصاص محكمة عنابة. 22
-
قرار
قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1416 الموافق 20 مارس سنة 1996، يتضمن إحداث فرع بدائرة اختصاص محكمة أم البواقي. 19
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1415 الموافق 12 أبريل سنة 1995 بوقاعة
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1415 الموافق 12 أبريل سنة 1995 برج بوعريريج وزارة المالية ، يتضمن إحداث فرع بدائرة اختصاص محكمة 24 ، يتضمن إحداث فرع بدائرة اختصاص محكمة 25 ، يتضمن إحداث فرع بدائرة اختصاص محكمة 25 ، يتضمن إحداث فرع بدائرة اختصاص محكمة 26 ، يتضمن إحداث فرع بدائرة اختصاص محكمة 26 ، يتضمن إحداث فرع بدائرة اختصاص محكمة 27 ، يتضمن إحداث فرع بدائرة اختصاص محكمة 27 ، يتضمن إحداث فرع بدائرة اختصاص محكمة 28 ، يتضمن إحداث فرع بدائرة اختصاص محكمة 28
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1415 الموافق 12 أبريل سنة 1995 البيض
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1415 الموافق 12 أبريل سنة 1995 القل:
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1415 الموافق 12 أبريل سنة 1995 تيارت
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1416 الموافق 14 يونيو سنة 1995 ، يتمم القرار المؤرخ في 25 سبتمبر سنة 1990 الذي يحدد عدد أقسام المحاكم . . . . 18
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1416 الموافق 16 يونيو سنة 1995، يتضمن إحداث فرع بدائرة اختصاص محكمة مستغانم
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1415 الموافق 12 أبريل سنة 1995 عين الكبيرة
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1415 الموافق 12 أبريل سنة 1995 مروانة
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1415 الموافق 12 أبريل سنة 1995 أميزور
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1415 الموافق 12 أبريل سنة 1995 أقبو
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1415 الموافق 10 يناير سنة محكمة تامنغست. 1995 ، يتضمن إحداث فرع بدائرة اختصا
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1415 الموافق 10 يناير سنة محكمة
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1415 الموافق 10 يناير سنة محكمة تامنغست
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1415 الموافق 10 يناير سنة محكمة بني عباس
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1415 الموافق 10 يناير سنة محكمة تقرت
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1415 الموافق 10 يناير سنة محكمة تقرت
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1415 الموافق 8 يناير سنة 1995 ، يتضمن إحداث مصلحة لصحيفة السوابق القضائية بمحاكم : إيليزي وغرداية والوادي وتندوف والنعامة والبيض. 35
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1415 الموافق 8 يناير سنة 1995 ، يتضمن إحداث مصلحة لصحيفة السوابق القضائية بمحاكم : جانت وعين صالح والمنيعة. 34
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1415 الموافق 24 ديسمبر سنة محكمة بوقادير. 32 1994 ، يتضمن إحداث فرع في دائرة اختصا
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1415 الموافق 24 ديسمبر سنة محكمة البرواقية
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1415 الموافق 10 ديسمبر سنة محكمة الوادي
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 9 نوفمبر سنة 1994، يتضمن إحداث فرع في دائرة اختصاص محكمة القالة
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 20 سبتمبر سنة 1994 ، يتضمن إحداث فرع في دائرة اختصاص محكمة المسيلة . 5
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1414 الموافق 28 ديسمبر سنة 1993، محكمة بوسعادة
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1414 الموافق أول أبريل سنة 1994 سنة 1990 الذي يحدد عدد أقسام المحاكم 17 ، يتمم القرار المؤرخ في 25 سبتمبر . 18
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.