مرسوم رقم 84-381 ملغى

مرسوم رقم 84-381 مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984 يحدد التعويض الذى يتقاضاه الاطباء البيطريون. - 2160

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم رقم 84-381

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

يستشهد به · في التأشيرات

سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-236

    « تلغى أحكام المرسومين رقم 84-381 ورقم 84-382 المؤرخين في 15 ديسمبر سنة 1984 والمذكورين »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم تنفيذي رقم 96-236

    مرسوم تنفيذي رقم 96-236 مؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 ، يؤسس نظاما تعويضيا خاصاً يطبق على سلكي الأطباء البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين. 15

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.