مرسوم رقم 84-381 مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984 يحدد التعويض الذى يتقاضاه الاطباء البيطريون. - 2160
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-236
« تلغى أحكام المرسومين رقم 84-381 ورقم 84-382 المؤرخين في 15 ديسمبر سنة 1984 والمذكورين »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-236
مرسوم تنفيذي رقم 96-236 مؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 ، يؤسس نظاما تعويضيا خاصاً يطبق على سلكي الأطباء البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين. 15
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.