مرسوم رقم 84-380
· ج.ر عدد 66 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-380 مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984 يتضمن القانون الاساسى الخاص بالاطباء البيطريين المتخصصين. 2158
الفصل الثاني — تكوين الاسلاك
المادة 6
يعين الاطباء البيطريون المتخصصون الذين وظفوا طبقا لاحكام المقطعين الثاني والثالث من المادة الخامسة أعلاه، ويرسمون بمجرد تنصيبهم بقرار من وزير الفلاحة والصيد البحرى