مرسوم رقم 84-380
· ج.ر عدد 66 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-380 مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984 يتضمن القانون الاساسى الخاص بالاطباء البيطريين المتخصصين. 2158
المادة الأولى
يتضمن هذا المرسوم القانون الاساسي الخاص بالاطباء البيطريين المتخصصين الذين يعملون في اطار الوقت الكامل بصفتهم موظفين منتظمين في أسلاك.