مرسوم رقم 84-380
· ج.ر عدد 66 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-380 مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984 يتضمن القانون الاساسى الخاص بالاطباء البيطريين المتخصصين. 2158
الفصل الثالث — أحكام خاصة
المادة 10
يمكن الموظفين الخاضعين لهذا المرسوم أن يتمتعوا بعطلة علمية مدتها القصوى عشرون (20) يوما في السنة بغية المشاركة في المؤتمرات والملتقيات الوطنية والدولية المتعلقة بالعلوم البيطرية.
وتحدد تعليمة مشتركة بين وزير المالية ووزير الفلاحة والصيد البحرى والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية شروط تطبيق هذه المادة.