مرسوم رقم 84-38
· ج.ر عدد 8 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-38 مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984 يمدد القوانين الاساسية النموذجية للمؤسسة العسكرية لتشمل مؤسسة الجيش الوطني الشعبي للصنع الجاهز الخفيف والالومنيوم. 239
المادة 3
تتمثل مهمة المؤسسة في تحقيق الاهداف التي يعتمدها وزير الدفاع الوطني في مجال صناعة النجارة الالومنيومية والصنع الجاهز الخفيف.