مرسوم رقم 84-38
· ج.ر عدد 8 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-38 مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984 يمدد القوانين الاساسية النموذجية للمؤسسة العسكرية لتشمل مؤسسة الجيش الوطني الشعبي للصنع الجاهز الخفيف والالومنيوم. 239
المادة 2
يمارس المدير المركزي للعمل الاجتماعي باسم وزير الدفاع الوطني الوصاية على المؤسسة وفقا لاحكام المادة 13 من المرسوم رقم 82-56 المؤرخ في 13 فبراير سنة 1982 المذكور | أعلاه.