مرسوم رقم 84-379
· ج.ر عدد 66 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-379 مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984 يتضمن القانون الاساسى الخاص بالاطباء البيطريين. 2155
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 3
يمين الاطباء البيطريون حسب الاحتياجات طبقا للتنظيم المعمول به في الهياكل البيطرية وغيرها من المؤسسات والمصالح والهيئات التابعة لوزارة الفلاحة والصيد البحرى.
ويمكن أن يوضعوا ان اقتضت الحاجة في حالة خدمة فعلية لدى الهياكل العمومية الاخرى غير المذكورة في المقطع السابق.