الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 2
يعمل الاطباء البيطريون في الهياكل البيطرية ويقومون على الخصوص بالاعمال الآتية :
التشخيص والعلاج ومعاينات الطب - الشرعي، الوقاية الصحية والطبية من الامراض - الحيوانية. 2156 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 23 ربيع الأول عام 1405 ه -
- تطبيق القوانين والتنظيمات الصحية البيطرية داخل البلاد وعلى حدودها، سواء فيما يتعلق بالحيوانات الحية أم باعداد المواد الغذائية الحيوانية الاصل وحفظها وتوزيعها.
- التربية الصحية البيطرية مراقبة توزيع المواد الصيدلية والبيولوجية - المستعملة في البيطرة واستخدامها ويمكن أن يكلفوا بمهام التدريس والبحث.