مرسوم رقم 84-379
· ج.ر عدد 66 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-379 مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984 يتضمن القانون الاساسى الخاص بالاطباء البيطريين. 2155
الفصل الثالث — التوظيف
المادة 15
يقضى الاطباء البيطريون المعينون فترة تدريب مدتها سنة واحدة يرسمون اثرها اذا كانت طريقة أدائهم الخدمة مرضية، بعد استشارة لجنة يحدد تشكيلها وزير الفلاحة والصيد البحرى بقرار.
يعين المفتشون البيطريون والمفتشون البيطريون الرئيسيون ويرسمون بمجرد تنصيبهم.